الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
117
أنوار الفقاهة ( كتاب الحدود والتعزيرات )
جلده ، واما غير الفطري لو زنى بعد العدة فكذلك إذا لم يتب ، واما لو كان في العدة فيرجم بلا جلد . هذا كله في الرجل واما المرأة إذا ارتدت لم تحل لزوجها ، واعتدت ( عدة الطلاق ) ويشترط وقوع الفسخ على انقضاء العدة فلو رجعت قبل انقضاء عدتها كانت زوجته والا انكشف على أنها بانت من أول الارتداد كذا ذكره في الجواهر « 1 » وهو موافق لظاهر الأدلة اجمالا . وعلى هذا لو ارتكبت الزنا كانت محصنة ( من دون فرق بين الفطرية والملية لأنها لا تقتل على كل حال ) لإمكان رجعتها وعودها إلى زوجها ، فتكون ممن لها زوج يغدو عليه ويروح فهي من هذه الجهة كالمرتد الملي الذي قد عرفت انه لو زنى كان محصنا واللّه العالم بحقايق الأمور . * * *
--> ( 1 ) - جواهر الكلام ، المجلد 30 ، الصفحة 49 .